المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٧

صاحبك فخذ منه حقك قال مسبح إذا جاء صاحبه برئ إلا أن يكون قبل للرجل بحقه.

مسألة: فيمن كفل لرجل عن آخر إلى أجل فإن أحضره إلى الأجل والا فالحق عليه فلما جاء الرجل فلم يطلبه اليه الرجل حتى خلا يوم أو يومان ثم طلب حقه فإذا لم يحضره الرجل الذي كفل به اليه لزمه الحق وإن لم يكن صاحب الحق طلب اليه إحضاره لأنه كان عليه أن يحضره إياه من غير أن يطلبه اليه وإن احتج أنه غائب لم يؤجل فى طلبه وإحضاره وأخذ بالحق

للرجل

مسألة: ومن كفل على رجل يجميع أحداثه وإن لم يحضره فما أحدث فهو عليه فإن أحدث حدثا ثم هرب فلم يقدر عليه فإن على الكفيل ما أحدث المكفول كما ضمن على نفسه فإن كفل عنه أنه يحضره إذا طلب فلما طلب لم يقدر عليه الكفيل فعليه الحبس حتى يحضره فإن كفل عليه أنه يخرجه من عمان يخرجه ولم يشكه أحد فعليه أن يرده إلى الحاكم وليس عليه أن يخرجه من عمان فإن لم يقدر عليه وهرب فلا حبس على الكفيل إلا أن يحيى شاك فيشكو من المكفول عليه فإن حبس فللوالى القائم بالعدل أن يخرجه إن أراد والله

أعلم.