المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٩

-99 -

باب] 24]

فى كفالة العبد والكفالة له وما أشبه ذلك

ورجل كاتب عبد مكاتبة واحدة وكل منهما كفيل عن صاحبه فليس لأحدهما أن يرجع على صاحبه بما أعطى حتى يؤدى أكثر من ثمنه ثم له أن

يرجع على صاحبه بذلك الفضل.

مسألة: ورجل يدعى على عبد دينا فيكفل له رجل بنفس المملوك فيموت المملوك قال برئ الرجل من كفالته فإن كفل به وقد إدعى المدعى رقبته فمات المملوك فأقام المدعى البينة أنه عبده فلا يضمن الكفيل.

على

مسألة: وعبد الرجل كفل عن مولاه بمال بأمره ثم عتق العبد فأدى المال فإن أداه قبل العتق لم يرجع على السيد بشئ وإن أداه بعد أن عتقه السيد بذلك الذي أداه فإن كان الحق على العبد فكفل به المولى ثم عتق العبد

رجع

فأدى المولى المال لم يرجع على العبد بشئ كذا يبين لى والله أعلم.

*