الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٠11 .. -
مسألة: كانت فى الأصل فى الباب الذى يلى هذا رجلان اشتريا من رجل عبدا بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فإن أدى أحدهما أكثر من النصف رجع على صاحبه بالفضل على النصف.
٥٬٤٤٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.