الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٣11.1 -
الكفيل بالذي كفل به عنه فسلمه اليه قبل الأجل أو بعده ولم يقبضه المكفول له أو صالحه على شيء من ذلك النوع أو من غيره فلا نرى بأسا أن يفترض من فأما إن يزداد فضلا لنفسه فما نحب الكفيل من غير ذلك النوع بسعر يومه
ذلك
٥٬٤٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.