المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٣

11.1 -

الكفيل بالذي كفل به عنه فسلمه اليه قبل الأجل أو بعده ولم يقبضه المكفول له أو صالحه على شيء من ذلك النوع أو من غيره فلا نرى بأسا أن يفترض من فأما إن يزداد فضلا لنفسه فما نحب الكفيل من غير ذلك النوع بسعر يومه

ذلك