المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٢

-1.1 -

الحق وإن شاء المشترى نقض البيع لأنه عيب لأن الدين عيب إذا لم يعلم به وقول إن أدى ذلك وهو عبد للسيد الأول فلا رد على السيد لأنه أدى ذلك

وهو عبد له

مسألة: وإذا كفل رجل على رجل بحق حال ثم ان صاحب الحق أجل الذي عليه الأصل قال يكون تأخيرًا عن الكفيل وإن أخر الكفيل ولم يؤخر الذي عليه الأصل أخذ الذي عليه الأصل بالمال حالا

مسألة: فإذا قال المكفول له للكفيل قد برأت اليك من هذا المال قال هذا قبض ويرجع الكفيل على المكفول عليه فإن قال أبرأتك من هذا المال فهو برئ ولا يرجع على المكفول عليه بشئ.

مسألة: وإذا كفل رجل على رجل بحق أو أحاله بحقه فأبرأ الطالب المطلوب من حقه وصار حقه على الذى أحاله أو كفل له ثم رجع المطلوب إلى الطالب فقضاه بعد ذلك فلما قضاه ر فقال رد على ماقضيتك فإنى جهلت ذلك

رجع

وقد صار حقك على غيرى وأبرأتني فقال لا أرد عليه شيئًا كان له أن يرجع إلا أن يكون الكفيل عليه بذلك أو المحتال عنه به قد أفلس فليس له أن يرجع

على صاحبه بما دفع إليه من حقه ذلك

* مسألة: ومن كفل على رجل بدراهم إلى أجل فصالح الذي عليه الحق