المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٥

11.01

باب [26]

في ربح ما قبض الكفيل من المكفول عليه

فيمن كفل على رجل بألف درهم بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطيها أله

أن يأخذها منه قال نعم.

مسألة: في الكفيل يربح فما قبض من المكفول عنه قبل أن يدفع الى المكفول له قال أبو عبد الله الكفيل ضامن ولا ربح له إلا أن يكون قد دفع الحق إلى صاحب الحق فإنه يكون الربح للكفيل. قال محمد بن هاشم الربح للكفيل والضمان عليه قال أبو سعيد إن قبضها على أنها له من قبل ما كفل عليه لأنه ضامن للمكفول له والربح له فيما قبض من المكفول عليه وإن قبضها للمكفول له مقتضيا لها من المكفول عليه فالضمان والربح للمكفول له وإن قبضها على أنه رسوله بها فالضمان والربح للمكفول عليه. قال المصنف كذا وجدت عن أبي معاوية فى الكفيل يقبض شاة فتنتج عنده وسواء هذا عندى في الدراهم أو الحنطة أو الحيوان وإن قبض شيئًا من ذلك على غير تمييز

*