الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٦11.71
على الإرسال من القبض لم يسم به قضاء له ولا لصاحب الحق ولا على أنه رسول به فقول إنه للذى عليه الحق وقول للكافل في الحكم وقول أنه للذى له الحق قال غيره وإن كان الكفيل قد أعطى صاحب الحق من قبل فالربح
للكفيل.
مسألة: وإذا حل الأجل فطلب الكافل الى المكفول عليه الحق فأبى أن يعطيه إلا بحضرة صاحب الحق فله ذلك عليه لأن الكفيل قد صار غارما ولصاحب الحق إذا بلغ الأجل أن يأخذ من شاء الكفيل وإن شاء المكفول عليه فإن أخذ الطالب غريمه الأول بحقه كان له ذلك على المكفول اليه أن يتبع الكفيل بما أدى اليه وإن قال الكفيل أنه قد أعطى الحق من عنده قبل قوله في ذلك وعلى المكفول عليه أن يؤدى الحق الى الكفيل وكذلك إن مات الكفيل كان للطالب الخيار إن شاء لحق مال الكفيل وإن شاء لحق المكفول عليه إلا أن يكون كفل بنفس الغريم فليس على الغريم أن يؤدى الحق إلى الكفيل إلا بحضرة من صاحب الحق وإن قال الكفيل أنه قد أعطى الحق من عنده أو طلبه الطالب بحقه فلم يقبل من ذلك إلا بالبينة وإن مات الكفيل فلا سبيل للطالب الكفيل مات في الأجل أو بعد الأجل إلا أن يكون الحاكم قد أخذ الكفيل بحضرة المطلوب فأبى أن يحضره حتى مات المطلوب فعلى الكفيل
الحق للطالب وهنا إذا كان إنما كفل بنفسه.
*