المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣

قال المصنف: وقد عرفت قولا، أن يقبل إلا الثقة، فرقا بين ما له وعليه

والله أعلم ..

مسألة:

ومن باع سمناً بخساً، رجع إلى القيمة، ويرد على المشترى فضل القيمة، لأنه ينتفع به في دهن الدلاء وغيرها، فإن خاف من المشترى، إن عرفه، أعطاه الفضل، فإن كان مما لا ينتفع به رد ثمنه كله، ولا يعرفه القصة، ويقول: هذا ما لزمني

ضمانه من مالك

مسألة:

ومن شرب ماء نجساً وأنت تراه فإن كان عالماً بحكم النجاسة، فإذا رأيته يصلى صلاة، فقد زال عنه حكم النجاسة، وإن كان غير عالم بحكم النجاسة فحتى يعرفه، أو لم يعلم أنه قد غسل.

مسألة:

ومن تطهر من بئر نجسة فعرفته، فلم يقبل، ثم تطهر من بئر طاهرة ـ فإنه إن غاب قدر ما يصلى صلاة قد مضى وقتها عليه غير تلك الصلاة لم ينجس البئر، وإن لم يمض عليه قدر ما يصلى أو يتوضأ من غيرها، ثم مسها فقد تنجست أيضاً -

والله أعلم.

مسألة:

ومن رأى فى بئر نجاسة، ثم غاب، ثم رجع ورأى أصحابها يسقون منها، العله لم يقع عليها حكم الطيارة عنده حتى يعلم أنها قد طهرت.

(3 ـ المصنف - ج 3)

٥٤٥ / ١١٬٣١٨