المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢

الباب الثالث

فيمن نجس أحدا أو علم بنجاسة شيء

يجوز له استعماله

ومن أصاب أحداً بنجاسة بغير قصد منه لذلك فعليه أن يعلمه، فإن لم يعلمه

كان عاصياً لذلك

مسألة:

وإن كان الثوب مصبوغاً فنجسه عمداً فإنه يلزمه قيمة ما ذهب من صبغه مع

گرمى من يغسله، وأما الخطأ فالله أعلم.

مسألة:

أبو الحوارى - فيمن توضأ من بثر لقوم ونجسها، فقال للقوم: إنى قد نجست هذه البئر، فأحب أن تنزحوها، فوعدوه، ثم لم ينزحوها، فيقول: إذا

أنعموا له بذلك فنرجو أن يسلم إن شاء الله.

كما قيل في الصبي والأمة: إنهما يصدقان في نجاستهما، فإذا صدقا في فسادها

صدقا في صلاحها.

وكذلك إن أمر ثقة، يأمر من يمزحها، فقيل له [فقال]: الثقة بذلك، فهو سالم، وكذلك إذا قيل له غير الثقة بنزحها، جاز له ذلك إن شاء الله، حتى يعلم أنها لم تنزح، إذا كانوا يدينون بذلك

٥٤٤ / ١١٬٣١٨