الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٢- 112
*
*
مسألة: ومن باع بيعا أو اشترى من رجل على أن يحيله بالثمن على غريم له. فتبايعا على ذلك والغريم المحال عليه غائب فالبيع ضعيف منتقض إلا أن يجمع بينه وبين الغريم فيحيله عليه بالثمن ويقبل له الغريم بالثمن فإنه جائز.
مسألة
هو
ومن أحال رجلا بألف درهم ثم قال المجبل هو مالى وقال المحتال مالك فالمال مال المجبل إلا أن يكون المحيل قد جمع بين المحتال وصاحب المال وقبل صاحب الحق للرجل بماله وأبرأ المحيل صاحب الحق من الذى عليه وقبل المحتال فالمال مال المحتال
مسألة: ولو باع أرضه على أن الدراهم التي عند فلان لى فهى له ولا شئ
*
للمحيل في ذلك
مسألة
فاحال
: ومن أودع رجلا بالف درهم وللرجل على المودع ألف درهم المودع الذي عليه الألف بألفه على المستودع بالألف الذي عنده فهو جائز ويدفع إليه الألف الذى عنده فإن هلكت الوديعة فهى من مال المودع ولا ضمان على المستودع إنما هو أمين في ذلك
مسألة: ومن كان له على رجل دين فأحاله على غريم له ثم أفلس المحتال عليه قال إن كان لزمه فجاء هذا فقال أحلنى عليه فقد لزمه وليس عليه شي