المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١١١

-111 -

*

*

مسألة: ومن لزمه ديون وتباعات لا يقدر على أدائها إلى أن مات غير مصر عليها فهو معذور وعن بشير أنه جائز للانسان أن يدان ويتزوج وان مات ولم يمكنه قضاؤه فأظن أنه قال لا شيء عليه أو قال الله يقضى عنه وقد قيل ذلك

غريم الله والله أعلم.

مسألة: يقول أدنت الرجل إذا أعطيته الدين دينا فأنا مداين وهو مدان ودنت أدين دينا فأنا دائن إذا أخذت الدين وأنشد:

ندين ويقضى الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضيعا وأدان إذا ركبه الدين وأدان إذا باع بدين إلى أجل ويقال رجل دائن أى ركبه الدين ورجل مدين أى بائع بدين.

* مسألة: قال وصف عمر رجلا عليه الدين فقال إن فلانا أدان معرضا فاصبح قدرين به يعنى تحير وقوله معرضا أى أخذ من كل شيء والمعرض

*

الذي يستدين ممكن أمكنه وقوله دين به أى غلب عليه من قوله بل ران على

قلوبهم

مسألة: وإذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به فقال أحدهما أحلتك بما ليس لك على وادعى المحتال إنما أحاله بما له كان القول قول المحتال وكذلك في

الضمان والكفالة