المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢١

– 1210

باب [31]

في تمام الشهادة على الديون وكتبها

قال أبو مالك فى رجل له على رجل سلف فأشهد عليه به وكتب عليه صكا ولم يذكر الأجل الذى يحل فيه الحق أن هذا الفعل لا يجوز قال أبو محمد والذي أتوهم أنه لم يجز لأجل الحدث لئلا يأخذ السلف قبل محله فإن

كان غير السلف فإنه يجوز.

* مسألة: فإن اشترى منه مالا وكتب عليه كتاب إقرار قال هذا أيضا أكره

لأن الإقرار يمنع الشفيع عن أخذ شفعته ويجوز للرجل أن يكتب للرجل دينا له

يدعيه على رجل بغير رأى المديون لأنه ليس بحجة عليه وبعض كره ذلك

ومن كتب كتابا لقوم فغلط فيه فتلف بغلطه مال فلا ضمان عليه

مسألة: والكتاب لا يتم إلا بكاتب ومكتوب يعنى المراد والصحيفة ومتى

خلا واحد منها لم يتم معها الكتاب.

•