المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٥

11101

باب [32]

في آجال الديون وما يثبت منها

أجل الوثائق فى الاسلام مأخوذ من القرآن من آية الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه والله أعلم.

مسألة: اتفق الناس على أن البائع إذا وجب إلى غير أجل فهو حال يجب أخذه بعد تمام عقده وإن كان إلى أجل مسمى فهو إلى أجله وإن كان الأجل لا يكون إلا معلوما محدودا وإن كان عهد المتبابعين إلى أجل مجهول فالبيع

باطل.

مسألة:: ومن باع متاعا في شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر وسمي شهر رمضان المقبل فأراه جائزا وكذلك الأجل إلى الأضحى والفطر لا أراه فاسدا لأنه معلوم إذا قال الأضحى المقبل والفطر لأ اراه فاسدا لانه معلوم ..

*

*