المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٦

- 126 -

*

*

*

*

*

مسألة: وإن قال إلى رمضان فهو أول رمضان الذي يرتجى من مستقبلهم من تلك السنة وإن قال إلى ربيع أو إلى جمادى فها ربيعان وهما جماديان فهو ضعيف أيهما شاء نقضى

مسألة: ومن سمى فى أجل السلف إلى الحصاد أو إلى الديابيس أو إلى العطاء أو إلى الرزق وكذلك فى ثمن المتاع إلى هذه الآجال فكل هذا فاسد لأنه لا يعرف وقت ذلك ومتى يكون وكذلك إن أسلم أو باع إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى المرزجان أو إلى الصيف أو إلى الشتاء فهذا فاسد لأنه لا يعرف وأما المهرجان والنيروز يعرف فهو جائز.

مسألة: وإن باع إلى قدوم الحاج أو إلى صوم النصارى فهذا أيضا لا يعرف لأنه يتقدم ويتأخر.

مسألة: وإن كان شيء من هذا يعرف كما تعرف الأهلة فالبيع جائز وقول إذا كان يسمى فى السلف إلى الحصاد والصرام جاز.

كان يسمى

مسألة: ومن باع بيعا أو أسلف سلفا وجعل محل الحق إلى الذرة لم يكن بيعا ولا سلفا صحيحا لأن وقته مجهول وكلما دخل فيه الجهالة من بيع أو سلف فهو

فاسا

مسألة: وإن كان محل الحق إلى شهر مسمى ولم يؤقت منه وقتا معروفا من