الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥رأيتها ذاهبة، قال: إذا علمت نجاسة ذلك الموضع فهو على نجاسته حتى يعلم طهارته باليقين والعيان، أو ما لا شك فيه من غسل، أو أنها ذهبت عنها وضربتها
الريح مدة، والشمس مدة بعد.
مسألة:
- أبو سعيد ـ فيمن مس من جدار المسجد بيده، وفيها جنابة رطبة وخلا زمان، ثم رجع إليه وقد تغير، قال: يعجبنى أن يغسل الموضع ولو لم ير به أثراً، إذا كانت من الذوات.
مسألة:
- أبو سعيد - فيمن رأى فى رجل نجاسة، أن ذلك مختلف فيه، فقول: هو على حاله، ولو علم أن الآخر قد علم بها حتى يعلم أنه غسلها أبدا بحكم، أو اطمئنانة، فلا تجوز الصلاة خلفه، وقول: يتنكبه ثلاثة أيام، ثم يصلى خلفه، وقد حصل له حكم الطهارة، وقول: إذا غاب عنه بقدر ما تطهر النجاسة ولم يرها جاز له أن يصلى خلفه إذا علم أنه قد علم بها
مسألة:
فإن لم يعلم أن الذى هى فيه قد علم بها، وغاب عنه بقدر ما يطهرها، فقول: إنه بحاله يتنكبه ثلاثة أيام، وقول: إن غاب عنه بقدر ما يطهرها فقد زال عنه حكم النجاسة، إذا انمحى أثرها، لأنه إذا ثبت ذلك في الذوات كان في أهل القبلة أقرب، لأن حكمهم الطهارة، وقول: إنما هذا في العالم بنجاسته، وأما الذي لا يعلم بها فهى على حال النجاسة، لأنه متعبد بغسلها إذا