المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٧

- ITY-

أوله وآخره فهو أيضا مجهول وهو يفسد البيع فإن كان وقتا من الشهر وسمى به ولم يسم من أي سنة فهو أيضا مجهول وهو مما يفسد البيع حتى يسمى ويقول من هذه السنة أو من سنة تاريخها معلوم وأما ما لم يوصف الشهر ويصف

الوقت من الشهر فهذا بيع يدخل فيه الجهالة

مسألة: ومن حيث وجدت بيعا أو سلفا أو هبة أو مقايضة أو نحو هذا يدخل فيه أو في شيء منه الجهالة فهو فاسد ويأثمون إن تتامموا على الجهل ولم يعلموا فيتوبوا منه إلى الله تعالى وإن علموا به وأتموه وأبرأ بعضهم بعضا

فجائز.

مسألة: والبيع إلى النيروز لا يجوز لأنه ليس له مدة معلومة في كل وقت وهو يختلف في السنين وكذلك البيع إلى القيظ والذرة والصيف لا يتم البيع لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس في أمر حجهم وعدة نسائهم ومحل بيوعهم وتجارتهم وإجاراتهم وما كان من الأيام المحدودة

مسألة: والأجل الذى يثبت به السلف ثلاثة أيام وكان أبو مالك يعجبه يكون نصف شهر يقع عليه اسم الوقت الذي ذكره من

الأهلة

أن

مسألة: في رجل عليه دين لرجل إلى نجمين فيختلفان في التقديم والتأخير فالمطلوب عندنا المدعى وعليه البيئة وقيل الطلب هو المدعى لأقرب الأجلين.

*

*