المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٩

- 129 -

باب [33]

في محل الدين على الهالك

يقول حل عليه الحق يحل محلا أى وجب وكانت العرب في الجاهلية الجهلاء إذا انظرت الهلال قالت لا مرحبا بمحل الديون مقرب الأجل.

مسألة: أبو سعيد فيمن اشترى من رجل سلعة إلى أجل فمات الذي عليه الحق ففي محله اختلاف قول إن الآجال كلها تحل بموت الذي عليه الحق إلا السلف وقول لا يحل من ذلك شيء إلا إلى اجله كما جعل ولا يقسم المال حتى يحل وقول لا يحل إلا أن يقسم المال وقول إن قدموا لصاحب الحق كفيلا بالحق كان إلى أجله وقسموا المال وقول إن تركوا مقدار الدين وقسموا الباقي جاز ذلك وقول إن خيف تلف المال حل وإلا فهو إلى أجله

مسألة: قلت فالسلف هل تعلم فيه اختلافا مثل البيوع المؤجلة قال لا أعلم ذلك أنه يحل وهو إلى أجله فى قول أصحابنا إلا أن يطلب صاحب السلف أن يأخذ رأس ماله قبل الأجل فله ذلك عندى قلت فإن خافوا أن يتلف المال

*

*