الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٠- 130 -
قبل محله هل يحل من أجل ذلك قال لا أعلم فإن تلف المال فليس على الورثة غرم إذا لم يتلفوه قال واحب أن يترك المال حتى تحل البيوع من
آجالها
مسألة:: وفى الضياء ولا أعلم وجه قولهم في تأخير السلف إلى وقت محله ومن أين فرقوا بينه وبين غيره من الديون المؤجلة ونحن نطلب لهم الحجة في ذات إن قدر الله سلامة فإن قال قائل لم قلتم ما كان مؤجلا ينتقل عن أجله ويصير حالاً قبل وقته وقيل له لأن مال الميت لا يترك موقوفا لا مستحق له لأن الوارث ممنوع منه وفى ذلك إضاعة الديون لو ضاع وتلف. وروى عنى النبي اروح المؤمن معلقه بين السماء والأرض حتى يقضى دينه.
مسألة: ومن مات وله دين إلى أجل لم يكن لورثته أخذه حتى يحل أجله لان ذلك يحول إليهم والحق لهم إلى المدة.
مسألة: وفى الضياء إذا مات المتسلف ففى حلول السلف اختلاف فاكثر
القول أنه لا يحل.
*
*
٥٬٤٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.