الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣١- 131
باب [34]
في تاجيل الدين والحق الحال
وكل دين عاجل أجله صحبه فهو عاجل ويبطل في الحكم تأجيله وكذلك قول الشافعى وداود وخالفنا أبو حنيفة فزعم أنه إذا أجله انتقل إلى الأجل الذى نقل إليه غير أنه لم يمضى على أصله حتى نقضه فقال في القروض إن أجله لم يكن أجلا. قال أبو المؤثر وأبو الحوارى القرى وغيرهما من أصحابنا أن القرض إذا كان إلى أجل معلوم ثبت فى الحكم وكان سبيله سبيل الديون التي تنعقد بالآجال وهذا القول من هؤلاء يوجب ترك ما أصلوه من قولهم إن العاجل عاجل وإن أجله صاحبه
مسألة: وقال بعض أصحابنا إن القرض وغيره مما هو عاجل في الأصل وكان آجلا ثم صار عاجلا ان تأخيره من صاحبه وعد وتعجيله في الحكم واجب والنظر يوجب ما قالت هذه الطائفة والله أعلم.
٥٬٤٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.