الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٣*
- 133 -
باب [35]
في قضاء الدين قبل محله
قال ابن عمر في الذى كان له دين إلى أجل فقال عجل لى واحط عنك قال يريد أن تطعمه الربا قال غيره وقول إن ذلك جائز إذا حطه عنه من الثمن أن ياخذ من الأجل من جميع ذلك إلا السلف فإنه لا يجوز قبل الأجل ومن غيره وقول إن ذلك جائز إذا رضى الذى عليه الدين أن يقضيه قبل الأجل ولو لم يحط عنه عن أبي عبد الله فيمن قضى حقا عليه أجلا ثم بدا له أن يرجع فيه فقال قالوا إن له ذلك ويرجع يأخذ منه ذلك الذي كان قضاه إياه من حقه فينتفع به بقدر ما انتفع به صاحب الحق قبل محله قال أبو محمد ليس للذى له حق إلى أجل فبضه قبل محله لأنه يكون حقه وزياده والزيادة هي التعجيل
أنه جائز إذا كان متبرعا قال والأول أحب إلى. وقول
مسألة: فإن أراد الحج والغزو أو طلب معنى أو خروجا من المصر فإنه يقال له وكل وكيلا أمينا فاجعل فى يده وفاء صاحب الحق إلى أجله فإن لم يجد وكيلا بهذه الصفة فإن شاء دفع إليه هذا الحق وكان في يده وديعة إلى محل الحق فإذا حل أخذه بأمره فإن ضاعت الوديعة فالحق باق عليه قيل لأبي