الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٤- 134 -
مالك أو ليس لا يبرأ إذا دفع إليه ولا يعلم أن حقه يصير إليه بعد خروجه أولا قال فهو على أن الحق يصير إليه حتى يعلم أن الوديعة قد ضاعت كما أنها في يد الوكيل يجوز أن تضيع ولا يصل إلى تسليم الحق إلى صاحبه.
مسألة: والوجه فى خلاصه من هذا الحق والحيلة في براءته عند خروجه أن له بيعا إلى ذلك الأجل بمثل الذى عليه ويخرج ويكون محل الحقين في وقت واحد ويسقط الضمان عنهما وتقع البراءة
يبيع
٥٬٤٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.