المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٧

– 137 -

مسألة: وإذا ظلم ظالم زيدًا وأنا أعلم وعندى للظالم دين فلك أن تسلّم

ذلك الدين إلى المظلوم على قول بعض

مسألة: ومن أمر آخر أن يقضى عنه حقاً عليه لآخر أن فيه اختلافًا فقول إذا لم يرجع صاحب الحق يطلب منه حقا فإنه يجوز كان ثقة أو غير ثقة وقول لا يجوز كان المأمور ثقة وقول إن كان ثقة جاز وإن كان غير ثقة وأما إذا لم يدفع إليه شيئًا فلا يجوز إلا أن يكون المأمور ثقة وذلك إذا لم يرجع يطلب

حقه

*