الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٦- 136 -
عنه
ـه ليأخذ عوضه منه فإن الضمان سقط عن المقضى عنه ولا شيء للقاضي على
المقضى عنه
مسألة: عن يشير فيمن أعطى رجلا ثقة دراهم يدفعها إلى رجل آخر دين على المعطا فقال أنه سلمها فقد برئ إلا أن يرجع صاحب الثقة يطلب حقه وينكر القبض فعليه أن يعطيه حقه لأن الواحد ليس بحجة قال والثقة المقبول الشهادة فإن كان يثق به فى ذلك بعينه ولا يجيز شهادته أجزاه ذلك قال وكذلك الوصى والوكيل
منه فإن قال لهذا الثقة على لفلان دنيار فأخبرنى به فقال مسألة:
فليس
هو
له أن يدفع إليه بقوله وهو لا يعرفه لأن هذا خلاف الرسول فإن
هذا
أخذ
الثقة الدينار فسلمه إليه بحضرته ففى نفسى من ذلك وإن كان قياسًا إلا أن هذا
معى خلاف الرسول المؤتمن وهذا كأنه بحكم شاهدًا واحدًا
مسألة:
عن
ومن دفع إلى رجل دراهم قضاء عن غيره ثم رجع يطلب ردها لم يكن له رجعه ولو احتج بإنكار لأنه لا حق عليه وكذلك لو قضاه به مالاً غيره وقال آخر قد قبلت ثم رجع فلا رجعة له وهو تام عليه فان كان قال الذى قض عنه ليس له على حق فلا رجعة لهذا القاضى ولا يمين له على المقضى إن طلب يمينه أن له عليه ذلك الحق إذا قال قد أقررت لى عنه وأنا أتمسك
بذلك
*
*
*