الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٩- 139 -
باب [37]
في المرافقة في الديون والمقاصصة فيها
فإن قال الغريم ارفع لى ذلك الدرهم الذى عليك لى بالدرهم الذي على لك فقال إن ذلك غير جائز لهما وهما على ما كانا عليه ولكن الوجه في ذلك أن يتولى إلى الصلح أن يبرى كل واحد منهما صاحبه مماله عليه. والحجة في ذلك ما نهى عنه الله من الكالى بالكالي ومعناه الدين بالدين وفيه أن لهما أن يتقاصا ويرفع كل واحد منهما ما عليه بما هو له على وجه الاصطلاح قال وأن كان انما باع له يريد الفضاء عن نفسه برئ إذا صار البيع للمشترى وليس هذا مثل الأولى وبينهما فرق.
مسألة: وفى الضياء ومن كان عليه در هم لرجل واشترى منه شراء بدرهم فإن كان حيًا فيجب أن يرافعه درهم بدرهم وإن مات احتاط وكذلك الحب إن كان حيا واتفقا على ذلك وإن مات فلا يرافعه فإن جحده الورثة فله أن يرافعه بسعر يومه ذلك ويرد عليهم إن قضى ويعلمهم أنه استوفى الدرهم.