المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٠

- 18. -

* مسألة وعن

أبي محمد رحمه الله أن من كان له على رجل عشرة دراهم

وأوصى له الغريم بعشرة دراهم فقد سقطت عنه بوصايته له

مسألة

ومن كان له على رجل ألف من قطنًا سلفاً وعليه له مثل ذلك فقال

له أبرئنى حتى أبرئك فأبرأ كل واحد منهما صاحبه فهذه البراءة لا تجوز إن كان من السلف حتى يتقاضيان وإن كان من غير السلف مثل القرض أو دين إلى أجل جاز ولا رجعة لها فيه.

*

مسألة

وإن كانا شريكين فبرئ كل واحد منهما إلى صاحبه من عمله جاز

ذلك عليها إلا أن يكون أخذه منه بدين عليه فباع له ثمرة لم تدرك وبرئ إليه

منهما بذلك الدين فلا يجوز هذا لهما

* مسألة: فيمن عليه حقوق لهالك قد أقر لبعض ورثته بدراهم قال إذا أقر هذا الوارث الذى له الحق على الميت بمقدار ما على هذا الذي عليه للميت من الحقوق إلى قيمة من الدراهم قد حدها هذا الذى عليه للميت وقاصص الميت بما عليه من الحق الذى قد أقر له به الوارث للذى عليه له وهى الدراهم التي جعلها قيمة تلك الحقوق التى لزمته للميت فأرجو أن يبرأ إن شاء الله قبل كيف يكون الاستفهام للموارث الذى أ. الحق على الميت بالإقرار ومقاصصة الميت قال إذا قال هذا الذى عليه الحقوق للهالك للوارث أنت قد أعطيتني كذا من الحق الذى لك على فلان الهالك وهى لى من مالك وقد جعلت قيمة