المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٩

-189 -

بالإنكار فى مرة لم تثبت بالثانية ولا بالثالثة بل كله معنى واحد وإذا لم تزل حجته بالإنكار لم ينقطع أبدًا بمعنى الانتظار وكان له متى شاء أن يرجع إلى الإقرار وهذا يقبح أن يكون مطلقا له إذ فيه دخول المضار لأنه متى لم تنقطع له حجة جاز أن ينتصر منه بعد الإنكار لم يرجع من بعد الانتصار إلى حكم الإقرار فيكون له ذلك على المنتصر ويبطل انتصاره وغرمه ويكون له أخذ ماله بعد مدة ويدخل فيه أن لو أخذ من ماله جارية فوطئها فولدت فله أن يرجع فيأخذها فهذا قبيح قال ويعجبني ما قال في الشاهدين أن يكون غير لازم إلا أنهم قالوا لعله يتوب فيؤدى والله أعلم