المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥١

-101 -

باب [39]

في ما يجوز لمن عليه ديون وضمانات في ماله ونفسه وما يكره

الشيخ أبو محمد من كان عليه ديون كثيرة من أموال اغتصبها أو مظالم ارتكبها وله مال يملكه بقدر ما عليه لم يكن له فيما بينه وبين خالقه أن يتصرف فيه وحبسه عن قضائه فى تلك المظالم إلا لقدر ما يكفيه لقوته الذي يبلغه إلى قوت مثله فإنه إن وهب منه أو باع أو تسرى شيئًا وتزوج عليه جاز له ذلك

وهو ملكه وله أن يتصرف فيه تصرف المالك وكل ذلك يجوز ويحكم الحاكم وأما فيما بينه وبين الله فهو آثم

به

مسألة: فإن كانت هذه الأموال من ديون تحملها من أربابها فهو غير آثم في إلا أن يطلبوا أو يضيقوا فحينئذ يكون آثما إن عليهم.

مسألة: وليس الوارثه أن يحبس من هذا المال لقوت يومه إذا مات هذا المتعدى وأقر سيادة الديون لأن الميت كان مالكا للمال والوارث ليس بمالك له إلا بعد أن يقضى تلك الديون

*