المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٣

- 163 -

ألف درهم فخذه فأخذه ثم رجع إليه فقال إنما الدراهم خمسمائة فله أن إليه بالخمسمائة إذا لم يكن وزنها حين دفعها إليه إلا أن تشهد عليه ببينة يرجع أنه صدقه فلا رجعة له وعلى الدافع يمين بالله لقد دفع إليه الألف درهم التي كانت عليه له وكذلك على الذى دفعت إليه وقال إنها خمسمائة فرجع بالخمسمائة الباقية أن يحلف يمينا بالله ما أزالها من يده وما خانه في شيء منها وما وجدها إلا خمسمائة درهم. فيمن عليه لآخر عشرة دراهم فسلمها إليه ولم يعلمه بذلك قال قد ردها إليه وفى نسخة إذا قدرها في نفسه من الكلام وما يتعذر به وفى نسخة يتقدر أنه له ولا يكون أمانة في يده جاز له ذلك ولو لم يقر أنه كان عليه