المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٥

-170 -

باب [42]

فيما يكون قبضًا من دفع الديون وفيمن امتنع من قبض

حقه

*

ومن كان عليه الرجل دراهم امتنع عن قبض حقه فدفع إليه خمسة دراهم فقال له خذ هذه الخمسة دراهم زنها من حقك التي أحاسبك فهى

وديعة حتى يقضيه إياها ..

مسألة: موسى بن محمد فيمن عليه لرجل حق فدفع إليه ثوباً فقال له أحسب ثمنه ما شئت وارفع من حقك فوقع اللصوص على الثوب فما لم يحسب

ثمنه

ورفع

* مسألة

حقه فلا ضمان وإنما هو أمين إذا لم يقطع ما أمر

: فيمن عليه لآخر خمسون درهما فدفع إليه كيسا فيه مائة درهم فقال له إذهب إتزن مالك ورد على البقية. فلما خرج من عنده ضاعت من قبل أن يتزن منها شيئًا قال هو أمين حتى يتزن ماله فإذا إتزن ماله ثم ضاع ما بقى من عنده كان ضامنًا له لأنه شرط عليه أن يرد إليه إذا إتزن ماله فما لم يتزن فهو