المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٦

-177 -

أمين فإذا إتزن ضمن ما بقى وإذا قال له خذ حقك وما بقى فهو في يدك أمانة لى ولم يشترط عليه رده فلاضمان عليه تلف قبل القبض أو بعد القبض وكذلك لو قال له خذ حقك من هذه الدراهم ولم يشترط فيما بقى عليه شرطًا

كان أمينا فما بقى

*

مسألة: أبو سعيد فيمن قال لغريمه قد كلت لك حقك عشرة أجريه ووضعته عند فلان فقال قد رضيت فلا يبين لى أن يكون قبضا وإن قال قد رضيت ووجه رسولاً إكتال له من البعض أو أقل أو أكثر فلا يكون ذلك قبضا وإنما يبرأ الغريم مما قبض من رسوله دون ما بقى فإن تلف فإنما يتلف من مال الغريم قلت لم لم يكن قبضًا وقد رضى قال لأنه لم يضعه عند من وضعه برأى صاحب الحق وإنما وضعه الغريم برأيه وقوله رضيت بغير أن يحصل له فيه أمر لا يثبت القبض منه به فإن قال كلت حقك فقال ضعه عندك أو ضعه عند فلان فهذا يشبه معنى الإختلاف فى ثبوت القبض يخرج قول أنه قبض لأجل أمره في ذلك وبعض يقول لا يكون قبضًا حتى يقبضه له غيره عن أمره

فإن قال سلمه إلى فلان فهذا قبض ولا أعلم فيه إختلافاً

مسألة: ومن كان عليه لرجل دراهم فجاء إلى ثيابه فتح دراهم وصرفيها ما كان عليه له فلا براءة له من الحق بهذا الفعل حتى يقبضونها أو يعلم أنهم قد قبضوها وهم يعلمون ذلك