المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٢

- 172 -

1

فأحلة فقالوا لا يجوز لأنها لا تقدر على اخذه فإن أشهد لها شاهدى عدل بما عليه لها من الحق وعلمت ذلك ثم جعلته فى حل جاز ذلك وكذلك الحقوق كلها إذا جحدها والله أعلم.

مسألة: عن أبي سعيد وإذا كان على رجل شيء من الحقوق وقال له قد برئت إليك مما عليك لى لم يكن ذلك براءة وان قال قد برأتك منه وقبل كان ذلك براءة ولو كان بينهما منازعة أو مشاركة في شيء من المال من الأصول أو الحيوان أو مما هو ليس متعلقًا عليه فى ذمته فقال أبرأتك متعلقا في ذمته فقال أبرأتك منه لم يكن ذلك موجبا له ما أبراءه منه ولو قال قد برئت إليك من

ذلك كان ذلك جائزا إذا أحرزه عليه لأنه يقوم مقام العطية.

مسألة: فإن قال الذى له الدين للذى عليه الدين قد وهبت لك تلك الدراهم التي عليك أو أعطيتك إياها قال معى أنه ثابت قيل فإن قال قد تركتها لك من زكاتى أو مما على من الزكاة أو قد جعلتها لك أو قد أعطيتك إياها من زكاتي أو هي لك من زكاتى قال يجوز ويبرأ على معنى من يثبت المقاصصة

في الزكاة

مسألة: أبو المؤثر فى من عليه دنانير لرجل إلى أجل فقال الذى له الحق للذى عليه الحق إذا احل حقى عليك فانت منه برى فما نرى هذه براءة تثبت له لأنه لم يبرئه براءة صحيحة وإن لم يرجع علبه حتى مات أحدهما أو ماتا