المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧١

– 171 –

1

فالخمسمائة الباقية لك هبه فأتاه بها فكره فذلك خلف منه وإثمه عليه ولا يثبت عليه ذلك في الحكم والله أعلم

مسألة: وإذا قال المطلوب بألف درهم إلى أجل للطالب إجعل لك خمسمائة على أن تترك لى الخمسمائة ففعل له ذلك فلا يجوز له ذلك

مسألة: الضياء ومن كان عليه دين ولا مال له يبلغ ذلك فقال الغرماء أعطنا مالك هذا ونحن نبرئك من الفضل الذي عليك ففعل ثم أصاب مالاً بعد ذلك فعليه أن يؤدى إليهم ما فضل عليهم من مالهم إلا أن يعطوه إياه من أن يأتيهم به فلا بأس فإن صالحهم فأعطاهم أنصاف أموالهم ورضوا بذلك ثم أصاب مالاً فليرد عليهم ما فضل عليه فإن الصلح هاهنا أشد الهبة فإن كان له أرض فرضوا بها وباعوها ولا وفاء فيها لهم فعليه أن يعطيهم بقية أموالهم إلا أن يرد وها بعد قبضها فلا بأس عليه وإن قالوا فيما بقى هو لك

بعد

فقد برئ.

من

مسألة: ومن كان له دين على رجل فأفلس فابرأه لفقره فقد برئ من الحق ولا يعود عليه إلا أن يكون أظهر الفقر والإفلاس ومعه ما يقدر على قضاء دينه أو شئ منه ولا يعلم بذلك غريمه فلا يبرأ من الدين الذي أبرأه منه

مسألة: فيمن طلق امرأته وجحدها حقها ولا بينة لها ثم تاب وطلب الحل

*