الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٥*
- 1 V 0 -
1
باب [44]
الأحكام في الحقوق والديون وقضائها والبراءة منها والحبس عليها
ومن صبح عليه حق لأحد فطلب من صح له إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقه فإن لم يفعل حبسه حتى يعطيه إلى أن يؤجله طالبه
برأيه
مسألة: وإذا انصرف الطالب ولم يمدد الغريم وقد كان طلب أن يأخذه له بما أقر له به فعلى الحاكم أن يأخذ الغريم بحق غريمه فإن دان للعطاء والاحبسه حتى يحضر غريمه. قلت فإن بذل العطاء والتسليم للحق هل يؤخذ بالكفيل فقول يؤخذ بالكفيل إلى أن يخضر خصمه ولا حبس عليه إذا أحضر الكفيل
وقول لا حبس عليه ولا كفيل إذا دان بالعطاء وعرض ماله من
أو غيره.
* مسألة: أبو عبد الله فيمن عليه لآخر حق فرفع عليه في غير بلده فأقول
٥٬٥١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.