الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٦- 176 -
لا يحبسه الوالى الا فى بلده ويلحقه غريمه إلى بلده فان أوفى وإلا حبسه له الوالى فى بلده ويكتب له هذا الوالى الذى أقر عنده بالحق بصحة الحق عنده إلى الوالى الآخر.
مسألة: ابو عبد الله فيمن رفع على آخر بحق وأقر له به وقال يصحبنى إلى منزلى أدفع حقه وكره الآخر فأرى عليه أن يدفع إليه حقه في موضع الحكم
عند الوالى.
مسألة: وإذا اختلف طالب الحق والمطلوب إليه فى قبض المال فيكون قبضه إلى الحاكم بينهما وعلى المطلوب إحضاره إلى موضع الحكم.
مسألة
: والديون التي يجوز الحبس فيها كل دين يثبت بدلا عن مال يستغنى به لأنه في الظاهر بالمال الذى حصل فى يده وان امتنع من الأداء مع التمكن وكل دين لم يكن هذه صفته لم يحبس فيه حتى يعلم أنه غنى مماطل لأن الأصل في الناس الفقر والله أعلم ومن حبس بدين لم يجزله أن يقرأ كتابا فيه شعر وأما القرآن والعلم فجائز له أن يقرأ ذلك من الكتاب ومن غيره وليس لزوجته أن تمكن من الدخول إليه
مسألة: قيل لا حبس على من لا يحضر كفيلاً إذا كان الحق غير ثابت وإنما يجب الحميس على من لم يحضر كفيلا إذا ثبت الحق قال ومعى أنه إذا ثبت
*
*