المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٩

- 179 -

*

مسألة:

ومن قامت له البينة على آخر بخمسين وجاء رجل آخر فأقر له بخمسين أخرى وقال أنا الذى كانت على الخمسون ولكن اشتبه على الشهود فإنه يؤخذ منه الخمسون التى أقر بها على نفسه ويؤخذ من الآخر خمسون بشهادة الشهود وفى موضع آخر فيمن يطلب رجلا بدارهم وهو يجدها ثم جاء رجل فقال أنا على هذه الدراهم التي تطلب إلى فلان وليست على فلان وإنما كانت على فقال يستوفيها من الذى اعترف بها وقيل هو بالخيار إن شاء أخذها من المقربها وإن شاء من الذي هي عليه.