الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٨- 178 -
* مسألة: ومن عليه لرجل مائة درهم أقر بها وقال قد فبضت منها كذا وكذا قال الطالب الذى قبضت منك هو كما سميت ولكن ذلك هو من غير هذه فإذا أقر أنه قبض منه شيئا فهو له عليه إلا أن تقوم ببينة أنه من حق له غير
هذا
* مسألة: ومن ادعى على رجل دينا فقال قد أوفيتك ما على واحضر بينة يشهدون على الطالب أنه أشهدنا انه قد استوفى ما كان له عليه فقال المدعى أما هذه الشهود فقد كانت ولكنه اغترنى ولى عليه مائتا درهم فاعطانى وكيله ثلاثة دنانير وهو غائب عنى متوار ولكن سلوه كم دفع إلى فلما سألناه كم كان عليك قال لا أدرى وسألناه كم أعطيت قال لا أدرى ولكن قد أوفيته ما وسألنا البينة كم قبض الرجل قالوا لا نعلم والبيئة تقوم بمائتي درهم فرأيت أن المطلوب قد برئ مما يطلبه إذا صدقه الطالب أو عدلت بينته إلا أن يقوم ببينة أنها من بعدها أشهد الطالب على نفسه كان عليه هذا الدين من بعد الشهادة كتبتها في وقت عجلة فلم يصح اختصار.
* مسألة
على
: ومن طلب رجلا بسبعمائة درهم ثم أشهد فقال قد أبرأه الله من هذه الدراهم ولا حق لى قبله ولا حق له قبلى. فقبل ذلك المطلوب فبعد زمان جاء يخاصمه في ثمن نخل فادعى المطلوب أنه قد صالحه وأقام شاهدين فأرى أن الرجل قد برئ من الدراهم فأما ما كان من أمر النخل فلا أراه يدخل في أمر الدراهم حين لم يذكر أمر النخل.