المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨١

- 181 -

باب [45]

*

في حجر الحاكم على المديون ماله وفى إزالة ماله بعد ذلك

ابو قحطان وإذا صحت الحقوق مع الحاكم فله أن يحجر على صاحب المال ماله ألا يزيله حتى يؤدى الحقوق التي صحت عليه وقول يحجر عليه من ماله بقدر ما صح من الحقوق عليه.

مسألة: الشيخ أبو محمد كيف يحجر الحاكم على الإنسان ماله قال يكتب أنه قد ثبت عندى على فلان بن فلان الفلان ولفلان كذا من الدين وسألونى الغرماء حجر ماله وقد حجرته عليه إلا لما لا بدله منه لنفقته ومؤونته قال فما أقر

بعد ذلك من الدين لم يدخل على الغرماء وكان ذلك في نفسه

* مسألة: ولا يقبل إقراره من بعد حجر الحاكم عليه بالحقوق الغير من حجر له عليه الحاكم على المال إلا أن يصح ان هذا الحق كان عليه قبل أن يحجر

الحاكم عليه