الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٢-
- 182 -
*
*
مسألة: وإن وإن أقر بموضع من ماله لفلان أن بعد حجره عليه الحاكم فلا أن ذلك الموضع لفلان من قبل أن
يقبل منه إلا أن إلا أن يصح
يحجر عليه
مسألة: أجمعوا أن من أعتق عبده وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء وحجر عليه ماله إن عتقه باطل واختلفوا إذا أعتقه وقد حكم عليه بالدين ولا وفاء له بما عليه فقيل عتقه ماض مالم يحجر عليه وقول عنقه باطل قال والنظر يوجب عتقه مالم يحجر عليه الحاكم لأن له التصرف في ماله وإخراجه من يده قبل الحجر
مسألة: وإن حجر الحكم على رجل فلا عتق له في تطوع ولا واجب في ظهار ولا غيره فإن عتق عن ظهار فمضت أربعة أشهر ولم يأت بكفارة غير العتق بانت زوجته وبه قال الشافعى قال الثورى إذا أفلسه القاضي فليس له بيع ولا هبة ولا صدقه ولا عتق قال أحمد مثله إلا العتق فقال يجوز وخالف النعمان فقال إذا اشترى أو أعتق أو تصدقة بصدقة أو وهب هبة فذلك كله جائز قال أبو سعيد كان ذلك جائز وأما قول النعمان نشاذ من القول وقد يدخله العلة ويحتمل ما قال
* مسألة: وإن أقر بشيء وقد أفلس لقوم. قال مالك لا يجوز إقراره قال الشافعي فقولان أحدهما يدخل مع الغرماء، أبو سعيد قد قيل هذا وقول لا يجوز اقراره وهو باطل.