المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٥

1190 -

باب [48]

في

تفليس المديون اذا لم يكن له مال ولا صنعه

الافلاس مأخوذ من تفليس الشجر يقال تفلس الشجر إذا ذهب ورقه في

الشتاء فإذا ذهب مال الرجل سمى مفلسا

* مسألة: والمديون إذا صح إعدامه فلس وفرضت عليه فريضة لغرمائه ولا حبس عليه وليس عليه كفيل

مسألة: والتفليس أن يقول الحاكم فى مجلسه للناس اعلموا أني قد فلسته فلا تبايعوه أو نحو ذلك وفى موضع قد حكمت عليه بالإفلاس

مسألة: فى المفلس أهو حكم الحاكم بتفليسه وترك مبايعته والشراء من أم عدمه لليسار والمال ولو لم يقض عليه بذلك قال المفلس إذا قضى بتفليسه حاكم من حكام المسلمين فى حقوق تثبت عليه وهو وجه من وجوه

عناده

الحق