الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٦-197 -
مسألة: وإذا مات المفلس وعنده مال لرجل فهو غريم من الغرماء وان كان المال معروفاً بعينه وقامت البينه أنه مال فلان بعينه أخذه دون الغرماء.
له مال مسألة: والمديون إذا لم يصح إعدامه فرض عليه الحاكم وصح فريضة في مكسبته الجميع ديانه وعن ابن عبد الله رحمه الله لا يبتدأ مثل هذا في الحبس حتى يسأل عنه من يثق به من أهل المعرفة به وقول يحبس حتى يصح إعدامه ويدعا بالبينة على إعساره وقول عليه يمين ما عنده ما يؤدى الحق الذى عليه وقيل ولا يؤديه ولا شيئا منه وقول ليس في هذا يمين وقول يسأل عنه أهل الخبرة به وقيل يحلف يمينا بالله بعد أن يثبت عليه الحق لخصمه أنه ماله مال ولا فى يده يسار يؤدى منه هذا الحق الذي قد ثبت عليه ولا شيئا منه والله أعلم. وقول إن كان الدين توجه عليه من شيء له بدل فهو مدع في الإعسار وان كان من شيء لا عوض له ولا بدل كالصداق والجرح فالقول قوله وأظنه عن الشيخ أبي محمد. وقال في الضياء وأصحابنا وأكثر حكامهم أن كل من رفع عليه بحق فلم يقضه حبس حتى يقضى أو يصح إعدامه وذلك عندهم لئلا يستحق الناس بخقوق بعضهم بعضا وتبطل الحقوق وفي غيره قول آخر على الحاكم يقف عن شيئه ولا يقدم عليه بحبس ولا يبرئه من ذلك باطلاق حتى يسأل عنه أهل الخبرة به من العدول قال وهذا أصح قال فان ادعى الغريم أنه له مالا دعى على ذلك بالبينه وإن لم يدع عليه سأل الحاكم أمره وإن ادعى هو العسرة وادعى الغريم عليه اليسرة دعى كل واحد عن منهما على ذلك بالبينة فأيهما أصح حكم له
*
*