المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٩

-199 -

باب [49]

ما يجوز ويثبت من فعل المفلس في ماله

وإذا باع البائع للمفلس شيئا على علم بافلاسه فقول أن البيع ثابت لأنه قد رضى ببيعه وهو الذى أتلف ماله وعليه التوبه إن كان قصد إلى إتلافه وقول لا يثبت عليه لأنه لا يجوز له تضييع ماله وكأنه قد ضيع ماله ولا يثيت وإذا اشترى المفلس من أحد متاعا ولم يعلم البائع أنه مفلس ثم علم بإفلاسه بعد البيع فإن للبائع أخذ متاعه بعينه ولا يذهب ماله وإن كان المفلس قد باعه من رجل آخر وقبضه المشترى فإنه يدرك متاعه فى يد من وجده من في يده ويرجع المشترى بهذا المتاع على المفلس بالثمن الذى دفعه إليه يخاص به الغرماء فإن كان المفلس اشترى منه طعاما فأكله أو باعه من آخر فانه يكون واحدا من غرمائه وإن استدان دينا بعد أن أظهر إفلاسه وفرضت عليه فريضه لغرمائه ثم اكتسب مالا فان ذلك المال يقسم على غرمائه الذين فلس على حقوقهم حتى

يستوفوا ولا يدخل معهم صاحب هذا الدين الذي استدان منه بعد فرضت عليه الفريضه لغرمائه فإذا استوفوا أخذه

أن