الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٠- 200 -
*
مسألة:
:
لأنه
: ومن كان له على رجل دراهم ففلس المطلوب وجعل عليه فريضة للناس فى عمله وعليه دين للرجل وغيره فجاء المفلس إلى الرجل الطالب له بتمام حقه دون غرمائه فليس للطالب أن يقبضه حقه وهو بين الغرماء ولو استخفى له ذلك. واذا باع رجل عبدا على مفلس ولم يعلم. ثم مات المفلس فله أن يأخذه إذا وجده قائما لأن المفلس هو الذى غره وله أخذه دون غرمائه إذا صح ذلك وإذا باعه قبل أن يفلس فهو أسوة بين الغرماء وهو كواحد وإن باعه هو وقد علم بذلك فليس له أخذه ولا يدخل مع الغرماء فيه الذي اتلف ماله لعلمه بأنه مفلس وإن استفاد الغريم بعد ذلك مالاً حكم له بثمن غلامه فإن أقر المفلس لرجل بعد أن أفلس لم يجز إقراره لأن إقراره على الغرماء ومن أقر على غيره لم يلتفت إلى إقراره وكان باطلا وكذلك إذا أقر المفلس بعد إفلاسه بدين لرجل لم يحكم له بذلك ولم يدخل مع الغرماء حتى يستوفوا فإن فضل بعد ذلك شيء سلمه إليه وإلا فلا شيء له. فان تزوج امرأة بصداق أو جرح رجلا جرحا وكانت له لمن جرحه ثم طلق المرأة فأما الجناية فتدخل مع الغرماء وأما المرأة فلا تدخل معهم
مسألة: في المفلس الذى فلسه الحاكم إذا اشترى شيئا هل يكون البيع باطلا فإذا كان بالعدل فالبيع باطل وهو للبائع فان رضى البائع واتم له وقد علم أنه مفلس ثم رجع هل له رجعه فإذا باعه من ماله اثبته الإتمام للبيع فان كان جاهلا بإفلاسه سلم إليه المتاع الذى باعه له جهلا بما يلزمه فلا يثبت عليه ذلك وان كان باع له وهو نجد من يفلسه الحاكم ولم يعلم ثم علم فإذا كان