المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٧

- T.V-

مسألة: وقيل في المفلس على قول من يقول أنه إذا افلس كان لصاحب المال بعينه وهو أحق به من الغرماء فإن كان المال أرضا فزرعها المشترى ثم أفلس المشترى والزرع خضرة أو أرض فبنى فيها أوغرسها إن البناء والغرس والزرع للمشترى والأرض للبائع وهو بالخيار بين أن يكون له قيمة أرضه بغير بناء ولا غرس أرض بيضا وبين أن يكون شريكا للغرماء في جملة الأرض والغرس والأرض تباع جملة ويحسب له ثمن الأرض بيضا من جملة الثمن للغرماء ثمن البناء والغرس وأما الثمرة فى الأرض والنخل إذا أثمرت النخل في يده فذلك زيادة من مال المشترى وهو للغرماء ولا يدخل هو في الثمن بشيء إذا كانت أثمرت في يده فإذا كان باعها وهى مثمره فزادت في يد المشترى فله

المال والثمرة لأن ذلك هو أصل ماله وغير ماله

مسألة: في البيع على المفلس قلت فإذا كان معدما فطلب لم يثبت البيع إن بايعه قال هكذا عندى إذا علم بإفلاسه قلت فيدعه محتاجا قال هكذا عندى إلا أن يصير في حالذئراؤه واستنقاذه من الضرر الذي يخاف منه تولد المضرات. وإلا فإن شاء تصدق عليه من ماله فله فضل ذلك ولا يثبت بيعه إن بايعه على قول من لا يثبت مبايعته على العلم ثم قال قول أصحابنا كأنه يعنى عامة قولهم أنه إذا علم بافلاسه وباعه على ذلك ثبت البيع وكان غريما من الغرماء قلت له فهذا إذا افلسه لعله الحاكم أو إذا كان مفلسا بمعنى بغير تفليس قال هو عندى إذا كان مفلسا بغير تفلس بمعنى العدم والمفلس غير

المتفلس

*

*