المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٦

- P.1 -

يروى عنه الله أنه قال إذا مات المشترى أو أفلس فصاحب السلعة * مسألة: يروى عنه أولى بسلعته قيل واختلف في تأويل ذلك فقيل بظاهر الحديث أنه متى أفلس المشترى أو مات والسلعة قائمة بعينها أن البائع في ذلك بالخيار إن شاء أخذها بعينها بنقصانها وزيادتها ولا حق له مع الغرماء فى سائر مال الميت المفلس وإن شاء ترك السلعة وضرب له بالثمن مع الغرماء فى مال الميت أو المفلس وقيل إن ذلك في الإفلاس وليس ذلك فى الموت لأن الموت يستحقه بزوال حجة أمره إلى الورثة وقيل إن ذلك ليس له في الموت والتفليس وانما ويرجع

الحالك

له الثمن مع الغرماء إذا كان البيع قد استحقه المشترى وهو على غير مفلس فالبيع جائز وذلك إتلاف من البائع لماله وليس الرجل بمفلس وإنما إفلاسه بعد أن استحق البيع وإنما له ذلك إذا وقع البيع وهو مفلس وإنما قال رسول الله لا صاحب السلعة أولى بسلعته فان كانت امانة أو وديعة في يد الميت أو المفلس فصاحبها أحق بها ولم يقل النبي علل الله فالبيع أحق بسلعته وقيل إن ذلك له إذا وقع البيع والمشترى مفلس لأن المفلس لا يجوز بيعه ولا شراؤه وإنما هو أخذ مالا بغير شرى وأما الميت فإذا لم يقبض المشترى السلعة حتى مات فالبائع أولى بسلعته من الغرماء إذا لم يكن فى المال وفاء وإنما هذا كله إذا لم يكن في المال وفاء على الاختلاف ومن الحجة لهذا القائل أن البائع كان ضامنا للبيع إلى أن مات المشترى ولو تلف كان من ماله فإذا لم يقبض المشترى فالبائع أولى به إلى أن يستوفى حقه فإن فضل من ثمن السلعه شيء كانت للغرماء وإن نقص منها شيء خاص الغرماء بقدر ما نقص من حقه وكذلك إن أفلس فهو على هذا إذا لم يكن قبضه