الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٩- 209 -
باب [50]
الفريضة على المديون
والمديون إذا لم يصح له مال وصح إعدامه فرض عليه الحاكم فريضة في مكسبته الجميع ديانه وأجل فى ذلك ولا كفيل عليه ولا نعلم في ذلك اختلافا وفى موضع إذا كان من أصحاب الصناعات فطلب الديان منه كفيلا مخافة أن يغيب كان لهم ذلك. أبو قحطان ويفرض على المفلس فى شهر لديانه على قدر مكسبته فان كانت مكسبته حراثة فرض عليه فى الثمار لديانه فاذا جاءت مكسبته فان كان له عيال ترك له نصف عمله لعياله والنصف لديانه يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم إلا أن يكون النصف واسعاً على عياله وإن لم يكن له عيال ترك ثلث عمله وفرق الثلثين بين غرمائه فان كانت مكسبته غير
الحراثة فرض عليه لديانه كل شهر على قدر مكسبته:
مسألة: فان كان من الدين أجل لرفع لصاحب الآجل بقدر حصته ورفعت حتى يحل حقه وإن كان من الدين سلف واعترضوا ماله بيع لصاحب السلف حصته من المال
مسألة: وإذا كان المديون مكسبته هو جهده أن يقوم بعياله وامرأته فقد اختلف الفقهاء فيما يحكم عليه فقول يفرض عليه في كسبه بقدر ما يعلم من كثر
*
*