الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١١- 211 -
مسألة: أبو سعيد ومن شهدت بينة بإفلاسه ولم يكن له مكسبة فطالبته أم ولده بالفريضه فانه لا يجبر على صنعة يعملها لأجل ولده لأنه ليس ذلك دينا عليه فإن شاءت المرأة أن تقبل منه ما قدر عليه وإن شاءت تعطه ولده فهو أولى به عند الضرورة والله أعلم.
*
٥٬٥٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.