الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٧- 217 -
قريباً أو بعيدا قال إن كان بعيدًا فحتى يخبره ثقة وإن كان قريباً فقد عرفتك القول فيه قلت ما حد القريب فال يعتبر حال ذلك
* مسألة: فيمن له حق على رجل فأمر به لانسان ثم رجع فتقاضاه منه وأخذه فإن الذى عليه الحق يبرأ منه لأنه لا يعرف المقر له به.
*
مسألة: فيمن قال لآخر عليه له دين سلم ذلك الدين إلى فلان ثم مات الأمر إلى من يسلمه قال لورثه الآمر فإن قال الآمر سلمه إلى زيد وهو له قال هو للمقرور له به فإن مات المقر له به والمقر والمأمور حي فقول هو بالخيار بين تسليمه إلى المقر أو إلى ورثة المغز له وقول له الخيار ولو كان المقر والمقر له حيين في التسليم أيهما شاء.
مسألة: ومن كان يطلب رجلا بدراهم فقال الذي على فلان لفلان فلا يثبت هذا الإقرار فإن قال الدراهم التي على فلان فهى لفلان فهذا في بعض القول إقرار والإقرار لا رجعة له فيه فإن كانت امرأة لها على زوجها صداق فقالت صداقى الذى على زوجي هو لفلان قال ما أتى عليه إسم ودخل فيه يثبت ذلك على معنى الإقرار ويثبت الإقرار.
الصداق