الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٦- 216 -
مسألة: فيمن له على رجل دراهم فقال له هي صدقه لفقراء مكة قاله الخيار إن شاء سلمها إليه وإن شاء فرقها على فقراء مكة وقيل يفرقها على جميعهم ممن يتم الصلاة بمكة وقول يفرقها على من شاء منهم لأنه يخرج معناه على سبيل الفقراء اذ يكاد فقراء مكة لا يحصون كما لا يحصى الفقراء.
مسألة من واب ابى عبد الله محمد إبراهيم فيمن عليه لرجل مائه دينار فأخبره ثقة واحد أن الهالك أوصى وقال تسلم إلى زوجته قال اذا قال ثقة واحد أن الهالك أوصى أن تسلم الدنانير التى عليه له إلى زوجته فلأنه أنه يجوز له تسليمها إليها من طريق حكم الإطمئنان ما لم ينكر الورثه ذلك ويمنعوه عن دفعها إليها فلا يكن تسليمها إليها لأنه إذا عارض حكم الإطمئنان حكم الظاهر بطل حكم الإطمئنانه وأما إن قال الثقة أن الهالك قال سلم الدنانير التي عليه له إليها ولو قال له شاهدا على عدل لأن الأمر لا يثبت إلا في الحياه
وإن قال تسلم إليها بعد موته فقيل يجوز على قول.
مسألة: فيمن قال لرجل اعط فلاناً كذا من متاعي الذي عليك فقال المأمور قد دفعته إلى من أمرتنى فعلى ما وصفت فعلى المأمور البينه أنه قد دفع وقيل
القول قوله
مسألة: فإن قال إرسل رسولا إدفع إليه حبا بدراهم عليه له فوصل إليه صبى يدعى الرسالة أو عبد فسلم إليه حبا ولم يرجع صاحب الحق يطالبه هل يبرأ قال نعم وهذا عليه عمل الناس وسكون القلب قلت كان صاحب الحق
*
*
*