الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٩باب [53]
فيما يلزم المديون الخروج فيه والضمان لمن لا يعرف ولا يلزم
وقيل ليس على من عليه ديون أن يخرج إلى أصحابها إذا ركبوا البحر إلا أن يطالبوه فيمتنع فهو آثم إلا أن يعسر ثم يجد من بعد أن خرجو فعليه أن يخرج إليهم حيث كانوا ويؤدى ما عليه
* مسألة: وقيل على الغريم فيما يلزمه من الحقوق تسليم ذلك من البيوع واشباهها إلى غريمه في بلده وقيل أن ذلك إنما يلزمه في بلد نفسه وليس عليه
*
في الديون اللازمة من وجه البيوع والأمانات وأشباهها الخروج وعلى غريمه الوصول لأخذ حقه وقول عليه الخروج في الدين وما أشبهه لازم
مسألة
ومن اشترى من رجل بصرى بعمان سلعة والمشترى من عمان ثم توفى البصرى فعليه أن يدين بالخلاص وقضاء الدين وليس عليه خروج إلى من
لا يعرف.
مسألة: فيمن عليه دين لميت من البصرة لا يعلم له وارنا فقول له أن يفرقه
٥٬٥٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.