الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٠- 220 -
على الفقراء إذا لم يصح له وارث بعد الطلب وقول أنه موقوف قلت فعليه الخروج فى التماس ورثته قال لا يبين لى معنى يثبت عليه الخروج على قول من يقول أنه لو كان ورثة موجودون لم يكن عليه خروج في الديون فكذلت أن لا يعجبني يجب عليه قلت فالتبعة قال التبعة غير الديون فإذا رجع أدرك معرفة ذلك بما لا يكون فيه متحيرًا أحببت له معرفة طلب ذلك وأما إذا لم يستدل عليه ولم يرج درك معرفته فلا يبين لى عليه الشخوص إلى ما لا يرجو دركه حتى يبين له ذلك وعليه إعتقاد ما يلزمه وأداء ما وجب عليه أداؤه والخروج فيه وصح معرفته لم يجب عليه ذلك إلا بصح البدن وأمان الطريق والراحلة والزاد ووجود الأدلة على الطريق والأمن على المال والعيال من بعده. إلى أن يرجع إليهم قلت فصحة اطمئنانه أم بالبينة العادلة قال مثل هذا لا يصح بالبيئة العادلة وإنما يصح بتظاهر الأخبار وإطمئنانة القلوب قلت فإذا لم يصح إلا بالإطمئنانة يجب عليه الخلاص مما يلزمه قال يلزمه ذلك ونوجب عليه وفى نسخة ويجب عليه إذا صح بالشهرة قلت فعليه أوله أو ليس عليه قال اذا كان له أن يتخلص بالاطمئنانة كان عليه بالاطمئنانة كما له أن يسلم بالحكم
وعليه سواء ما يلزمه فى الحكم يلزم في الاطمئنانة
مسألة: ومن لزمته تبعه من قرى باينه لا يعرف التبعة لمن هي فقول يفرقه في البلد الذى لزمه منه التبعة وقول يفرقه على الفقراء في أي موضع كان وقول يوصى به على الصفة قال وهذا عندى أصح في الأصول وقول من يقول أنه
يفرقه على الفقراء إن لم يفرقه فى حياته أوصى به للفقراء.
*